پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص482

ويجب قضاء الحج والعمرة بعد التحلل إذا كانا مستقرين ، وإلا وجب إن بقيت الاستطاعة ، سواء قضاه ( 1 ) في عامه أو لا ، ولو كان الأصل ندبا استحب القضاء ، والتسمية بالقضاء في مواضعه مجاز ، لعدم الوقت المحدود .

فروع ستة : لا فرق بين الصد العام والخاص بالنسبة إلى المصدود ، فلو حبس الظالم بعض الحاج تحلل ، ولو ( 2 ) كان بحق وهو قادر عليه لم يتحلل ، وإلا تحلل ، ولو كان عليه دين يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من المضي تحلل .

الثاني : لو أحاط العدو بهم جاز التحلل ، لأنه زيادة في العذر ، ولأنهم يستفيدون به الامن ممن أمامهم .

الثالث : لو صد عن الموقفين دون مكة فله التحلل والمصابرة ، فإن فات الحج فالعمرة ، ولا يجوز فسخه إلى العمرة قبل الفوات كما جاز فسخ حج الإفراد إلى العمرة ابتداء ، لأن المعدول إليه هناك عمرة التمتع المتصلة بالحج ، فهو عدول من جزء إلى كل ، بخلاف هذه الصورة فإنه إبطال للحج بالكلية ، نعم لو كان الحج ندبا إفرادا أمكن ذلك ، لأنه يجوز له التحلل لا إلى بدل فالعمرة أولى .

الرابع : لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج ولا عمرة ، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل ، إذ ليس التحلل فواتا محضا .

الخامس : لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي ، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره ، وإن كان عدولا إلى الأدنى ، كما لو أذن له في الحج

( 1 ) في ” م ” : قضى .

( 2 ) في ” م ” : وإن .