الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص479
الرابع : لو أخر التحلل حتى تحقق الفوات فله ذلك ، وحينئذ يتحلل بالعمرة ، ويتحلل بالهدي منها لو تعذرت ، ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة ففي الاجتزاء به أو التحلل بالعمرة وجهان ، اعتبارا بحالة البعث أو حالة التحلل .
الخامس : المعتمر إفرادا يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا فيبنى على الخلاف ، ولو كان متمتعا قضاها مع الحج ، ولو اتسع الزمان لقضائهمافي عامه وجب .
السادس : يجوز اشتراط التحلل عند وجود مانع من الاتمام ، كعدم النفقة وفوات الوقت أو ضيقه أو ضلال عن الطريق فيتحلل عنده ، وفي إلحاق أحكامه بالمصدود أو بالمحصر أو استقلاله تردد ، ويحتمل جواز التحلل وإن لم يشترط كما ثبت فيهما ، لقول الصادق عليه السلام ( 1 ) : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ، فعلى هذا لا ينحصر أسباب التحلل الضروري في الصد والاحصار والفوات .
السابع : لو شرط التحلل عند أحد هذه العوارض بغير هدي أمكن الصحة عملا بالشرط ، فيتحلل بالحلق أو التقصير مع النية ، ولو شرط أن يكون حلالا بنفس العارض أمكن صحته فلا يحتاج إلى تحلل ، ولو شرط التحلل عند فوات الحج بغير العمرة ففي اتباع شرطه احتمال ، والأقرب لغو الجميع .
[ 120 ] درس
كما مر في المحصر ، ولا طريق غير موضع العدو ، أو وجد ولا نفقة ، ذبح هديه أو نحره مكان الصد بنية التحلل فيحل على الإطلاق ، وفي وجوب التقصير أو الحلق قولان ، أقربهما الوجوب ، ولا فرق في جواز
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 33 .