پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص478

مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي والتربص ، وهو المروي ( 1 ) .

ثم القضاء يساوي الأداء ، فإن كان متعينا بنوع فعله وإلا تخير ، وقال الأكثر : يأتي بمثل ما خرج منه ، لصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) ورفاعة ( 3 ) عن الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه ويبعث وإن اشترط .

ولو لم يجد هديا ولا ثمنه بقي محرما ولا بدل له ، قاله الشيخ ( 4 ) ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : يحل لأنه لم يستيسر له هدي .

ولو ظهر أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وبعث به في القابل ، وهل يمسك عن المحرمات إذا بعث ؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمار ( 6 ) .

فروع سبعة : لو خف التحق ، فإن أدرك الوقوف المجزئ وإلا تحلل بعمرة وإن نحر هديه على الأقرب .

الثاني : لو ظن الخف فله الانفاذ والتربص ، فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة مع الفوات وبالهدي لا معه .

الثالث : المحصر قبل التحلل باق على إحرامه ، فلو جنى جناية فكغيره ، وكذا لو حلق رأسه لأذى ، ولو رفض إحرامه وفعل فعل المحل لم يتحلل ولا كفارة على الرفض وإن أثم ، ويكفر عن جنايته .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاحصار والصد ج 9 ص 305 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 307 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 2 ج 9 ص 308 .

( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 333 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 319 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاحصار والصد ج 9 ص 305 .