پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص477

النساء فيها .

وخير ابن الجنيد ( 1 ) بين البعث والذبح ( 2 ) حيث أحصر ، والجعفي ( 3 ) يذبحه مكانه ما لم يكن ساق ، وروى المفيد ( 4 ) مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء ، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء ، واختاره سلار ( 5 ) لتحلل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهما السلام ، وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضربه التأخير ، وهو في موضع المنع ، لجواز التعجيل مع البعث .

ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه .

وقال ابنا بابويه ( 6 ) : لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلل ، وبه قال ابنالجنيد ( 7 ) إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره وإلا أجزأ ، والظاهر أنه مرادهما ، لأنه قبل الاشعار والتقليد لا يدخل في حكم المسوق إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذره ، وقيل : يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفارة وشبهها ، وأطلق المعظم التداخل .

ولو كان مشترطا أنفذ ما ساق إجماعا ، وإلا سقط عند المرتضى ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) وتحلل في الحال ، وقال المحقق ( 10 ) بتعجيل التحلل ، وظاهر الأكثر

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 317 .

( 2 ) في باقي النسخ : وبين الذبح .

( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه .

( 4 ) المقنعة : ص 446 .

( 5 ) المراسم : ص 118 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 317 ، من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 514 .

( 7 ) المختلف : ج 1 ص 317 .

( 8 ) الانتصار : ص 104 .

( 9 ) السرائر : ج 1 ص 640 .

( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 255 .