پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص476

خط إبراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى ، وروى جميل ( 1 ) أن الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أمن المسجد ؟ قال : نعم إنهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم وإسماعيل ، وقال ( 2 ) : الحرم كله مسجد .

وروى زرارة ( 3 ) عن الباقر عليه السلام أن المرتد إذا عاد إلى الاسلام حسب له عمله في إيمانه .

وروى عبد الرحمن بن الحجاج ( 4 ) عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط ، يعني فيما يرد مما لا تعلمونه من الأحكام .

وروى هشام بن الحكم ( 5 ) عن الصادق عليه السلام أن الحرم أفضل من عرفة .

وروى علي بن يقطين ( 6 ) عن أبي الحسن عليه السلام أنه لا شئ على الناظر في فرج المحللة بعد الحلق قبل الطواف ، وعن الصادق عليه السلام ( 7 ) في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة .

[ 119 ] درس إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكة أو الموقفين ، بعث هديه المسوق إلى مكة إن كان معتمرا ، ومنى إن كان حاجا ، ويواعد نائبه وقتا معينا ، فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء ، حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة ، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما ، قيل : أو مع عجزه في الواجب ، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له ، إذ لا طواف لأجل

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 541 .

( 2 ) لم نعثر عليه .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 ج 1 ص 96 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 1 ج 18 ص 112 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 ج 9 ص 381 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 275 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250 .