پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص474

كماء زمزم ، لأنه لا يتغير أصله بتغير فرعه .

ويكره الاحتباء قبالة البيت واستدباره ، والحج والعمرة على الإبل الجلالة وعلى الزاملة ، وترك الحج للموسر أكثر من خمس سنين ، وترك العزم على العود لأنه من قواطع الأجل ، وإظهار السلاح بمكة ، بل يغيب في جوالق أو يلف عليه شئ .

ويستحب الطواف عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وعن الأبوين والأهل والاخوان ، يقول في ابتدائه : بسم الله اللهم تقبل من فلان ، وأن يقال للقادم من الحاج : الحمد الله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك ، وأقدمك بحال عافية وقد قضى الحج ، وأعان على السعة ، تقبل الله منك ، وأخلف عليك نفقتك ، وجعلها حجة مبرورة ولذنوبك طهورا .

وانتظار أصحاب الحائض طهرها إلا أن تأذن لهم ، ودعاؤها في مقام جبرئيل عليه السلام بعد الغسل ليذهب الحيض .

وصرف المال الموصى به في الحج الواجب متعين ، ولو خير الموصي بينه وبين الصرف في الفاطميين صرفه ( 1 ) في الحج ، ولو كان الحج ندبا وخير فمفهوم الرواية ( 2 ) أفضلية الصرف فيهم .

ويستحب إقلال النفقة في الحج لينشط له ، والاستدانة له فإنه أقضى للدين .

وروى عمر بن يزيد ( 3 ) عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة ، وفي خبر آخر ( 4 ) عشر ، وما كانت حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك ، ولا خلاف أنه لم يحج بعد قدوم المدينة سواها ، وروي ( 5 ) أنه

( 1 ) في باقي النسخ : صرف .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج 8 ص 80 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 ج 8 ص 88 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 11 ج 8 ص 89 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 ج 8 ص 88 .