الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص473
النهاية ( 1 ) : لا يضمن ، وهو قول المفيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ، ونقله الفاضل ( 6 ) عن والده ، ولم نظفر بمأخذه من الحديث ، والأمر بالصدقة لا ينافي الضمان ، وفي رواية الفضيل بن يسار ( 7 ) عن الباقر عليه السلام تلويح بأن للثقة أخذها ويعرفها .
ويجبر الإمام الناس على الحج وزيارة النبي صلى الله عليه وآله لو تركوهما ، وعلى المقام بالحرمين لو تركوه ، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال ، وروي ( 8 ) لو عطلوه سنة لم يناظروا ، وروي ( 9 ) لنزل عليهم العذاب ، وروي ( 10 ) ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر .
ولا يعرف أصحابنا كراهة أن يسمى من لم يحج صرورة ، ولا أن يقال : حجة الوداع ، ولا استحباب شرب نبيذ السقاية ، ولا تحريم إخراج حصى الحرم وترابه ، إلا ابن الجنيد ( 11 ) فإنه حرم أخذ حجارة الحرم وتكسيرها وأخذ ترابه وتفريقه ، فإن أخذه وجب رده إلى الحرم ، فإن كان جاهلا وتعذر رده إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة ، وجوز أخذ الصمغ وورق الطلح
( 1 ) النهاية : ص 320 .
( 2 ) المقنعة : ص 646 .
( 3 ) المراسم : ص 206 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 567 .
( 5 ) الوسيلة : ص 278 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 448 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب مقدمات الطواف ح 5 ج 9 ص 362 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 ج 8 ص 13 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 و 7 ج 8 ص 14 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 ج 8 ص 97 .
( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه .