الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص471
الحرام تعدل مائة ألف صلاة ، ومثله رواه السكوني ( 1 ) عنه عن آبائه عليهم السلام .
واختلفت الرواية ( 2 ) في كراهية المجاورة بها واستحبابها ، والمشهور الكراهية ، إما لخوف الملالة وقلة الاحترام ، وإما لخوف ملابسة الذنوب ، فإن الذنب بها أعظم ، قال الصادق عليه السلام ( 3 ) : كل الظلم فيه إلحاد حتى ضرب الخادم ، قال : ولذلك كره الفقهاء سكنى مكة ، وإما ليدوم شوقه إليها إذا أسرع خروجه منها ، ولهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك ، وروي ( 4 ) أن المقام بها يقسي القلب .
والأصح استحباب المجاورة للواثق من نفسه لعدم ( 5 ) هذه المحذورات ، لما رواه ابن بابويه ( 6 ) عن الباقر عليه السلام من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته ذنوب تسع سنين قد مضت .
وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة ، وروي ( 7 ) أن الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها ، وصيام يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها ( 8 ) ، ومن ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل أو أكثر كتب الله له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون ، وكذا في سائر الأيام ( 9 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب أحكام المساجد ح 7 ج 3 ص 537 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 و 5 ج 9 ص 341 و 342 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 340 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب مقدمات الطواف ح 8 ج 9 ص 342 .
( 5 ) في بعض النسخ : بعد ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 ج 9 ص 340 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 340 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب مقدمات الطواف ذيل ح 2 ج 9 ص 382 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب قراءة القرآن ح 1 ج 4 ص 852 .