الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص463
يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، لقوله تعالى : ” لمن اتقى ” ( 1 ) أي الصيد ، وفي رواية معاوية بن عمار ( 2 ) عنه عليه السلام يحل للنافر في الأول الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث .
وروى غيلان ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام أن التكبير بالامصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الأول ، قال الشيخ ( 4 ) : هذا موافق للعامة لا عمل عليه ، وروى عمار ( 5 ) عنه عليه السلام التكبير بمنى واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ، وروى علي بن جعفر ( 6 ) عن أخيه عليهما السلام النساء يكبرن ولا يجهرن ، وروى محمد بن مسلم ( 7 ) عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة ؟ فقال : كم شئت ، إنه ليس بموقت أي في الكلام ، كذا فسر في الرواية ، وروى عمار ( 8 ) عن الصادق عليه السلام إذا نسي التكبير حتى قام من موضعه فلا شئ عليه .
وروى إسحاق بن عمار ( 9 ) عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكة الصلاة إذا زاروا ، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم ، وفي صحيح زرارة ( 10 ) عن الباقر عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة ، يقصر إذا
( 1 ) سورة البقرة : الآية 203 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 226 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 13 ج 5 ص 126 .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ص 493 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5 ص 126 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 127 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 129 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 129 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 387 ج 5 ص 487 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 388 ج 5 ص 488 .