الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص462
ويستحب للامام النفر في الثاني مؤكدا ، ويستحب له الخروج قبل الزوال ليصلي الظهرين بمكة ، ويعلمهم كيفية الوداع .
ويستحب للمقيم بمنى أن يجعل صلاته في مسجد الخيف فرضها ونفلها ، وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة ، وعن يمينها ويسارها كذلك ، فقد صلى فيه ألف نبي ، ويستحب صلاة ست ركعات به إذا نفر في أصل الصومعة ، كما روي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
وروي ( 2 ) من صلى بمسجد منى مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له أجر عتق رقبة ، ومن هلل الله فيه مائة عدلت إحياء نسمة ، ومن حمد الله عز وجل فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل الله .
والتكبير بمنى مستحب ، وقال السيد ( 3 ) : يجب وقد سلف ، ولا يكبر عقيبالنوافل ولا في الطرقات ولا قبل يوم النحر في أيام العشر عندنا .
وأسماء أيام منى على الراء ، فالعاشر النحر ، والحادي عشر القر ، والثاني عشر النفر ، والثالث عشر الصدر ، وليلته تسمى ليلة التحصيب ، وفي المبسوط ( 4 ) : هي ليلة الرابع عشر .
فوائد : روى حماد ( 5 ) عن الصادق عليه السلام أن من نفر في الأول فليس له أن
( 1 ) الكافي : باب الصلاة في مسجد منى ح 6 ج 4 ص 519 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب فضائل الحج ح 2177 ج 2 ص 210 .
( 3 ) لم نعثر عليه في كتب السيد المرتضى المتوفرة لدينا ونقله العلامة في المختلف ج 1 ص 311 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 365 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 225 .