الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص457
[ 115 ] درس إذا قضى الحاج مناسكه بمنى وجب عليه العود إلى مكة ، ويستحب ليومه ، فإن تأخر فمن غده ، وفي جواز تأخره عن الغد اختيارا قولان ، أقربهما الجواز على كراهية ، وقد روي ( 1 ) في الصحيح عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، ورواية منصور بن حازم ( 2 ) ومحمد بن مسلم ( 3 ) الصحيحة بالزيارة يوم النحر تحمل على الندب توفيقا ، وعلى القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحة وإن أثم .
نعم لا يجز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة فيبطل الحج كما قاله ابن إدريس ( 4 ) إن تعمد ذلك ، هذا حكم المتمتع ، وأما القارن والمفرد فيؤخران طول ذي الحجة لا عنه .
ويستحب أمام دخول مكة ما سلف في دخولها لطواف العمرة وسعيها من الغسل ، وتقليم الأظفار وأخذ الشارب هنا والدعاء وغير ذلك ، ويجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم يحدث فيعيده ، وإنكار ابن إدريس ( 5 ) إعادته مع الحدث ضعيف ، وجعله الأظهر عدم الإعادة غريب .
ثم يأتي بطواف الحج وركعتيه وسعيه بعده ، ثم بطواف النساء وركعتيه على هذا الترتيب ، وكيفيتها في الواجب والمستحب كما تقدم ، غير أنه ينوي مميزاتها عن غيرها .
وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا ، فيجب على الخصي والمرأة والهم ومن لا إربة له في النساء .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 ج 10 ص 202 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 ج 10 ص 201 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 5 ج 10 ص 201 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 602 .
( 5 ) نفس المصدر .