الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص450
إبدالها ، فإن أتلفها أو فرط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف ، وإن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ ( 1 ) فيشتري به غيرها .
ولو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان جزء من أخرى ، ولو قصر عن واحدة كفاه شقص ، ولو عجز عن شقص تصدق به .
ولو وجد بها عيبا سابقا بعد التعيين فله أرشه لا ردها ، ويصنع بالأرش ما ذكرناه ، ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بها ، ولو تلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمن ، فإن عادت ذبحها أداء ، وإن كان بعد الأيام ذبحها قضاء ، ولو ذبحها غيره عنه أجزأ ، وفي وجوب الأرش هنا بعد ، فإن قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء به .
وإذا ذبحها استحب الأكل منها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، ويستحب أن يهدي قسما ويتصدق بقسم ، قال الشيخ ( 2 ) : والصدقة بالجميع أفضل ، والمشهور الصدقة بأكثرها ، ولو استوعب الأكل ضمن للفقراء نصيبهم ( 3 ) وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحية ، ويجزئ اليسير والثلث أفضل .
ولا يجوز بيع لحمها ، ويستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) ، ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة ، ويكره إطعام المشرك من الأضحية ، ويجوز ادخار لحمها بعد ثلاث ، وكان محرما فنسخ .
ويكره أن يخرج بشئ منها عن منى ، ولو أهدي له جاز ، وكذا لو اشتراه من المسكين ، ويجوز إخراج السنام .
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 391 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 393 .
( 3 ) في ” ز ” : حصتهم .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 151 .