الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص449
وقد روى الصدوق ( 1 ) خبرين بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد ( 2 ) بهما ، ويحملان على تأكد الاستحباب .
ولا يكره قص الأظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية ، ويأتي في رواية ( 3 ) كراهته .
ويكره التضحية بما يربيه ، ويستحب بما يشتريه وبما عرف به .
ولو تعذرت تصدق بثمنها ، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية ، فمن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع ، واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية ( 4 ) التابعة لواقعة هشام .
ويجوز اشتراك جماعة فيها وإن لم يكونوا أهل بيت واحد ، وروىالسكوني ( 5 ) إجزاء البقرة والجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة عن سبعة متفرقين والجزور ويجزئ عن عشرة متفرقين ، وفي مكاتبة الهادي عليه السلام ( 6 ) يجزئ الجاموس الذكر عن واحد والانثى عن سبعة .
وكذا يصح الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم ، وشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة .
ويستحب الاقتراض للأضحية فإنه دين مقضي ، ويجوز تضحية العبد بإذن مولاه ، والمبعض لو ملك بجزئه الحر جاز من غير إذن .
وتتعين بالنية حال الشراء عند الشيخ ( 7 ) وإن لم يتلفظ ولم يشعر ولم يقلد ، ولو كانت في ملكه تعينت بقوله : جعلتها أضحية ، فيزول ملكه عنها وليس له
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 3 و 5 ج 10 ص 173 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 307 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 175 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 114 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 114 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 390