پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص447

مسوقا بعثه وإلا بعث ثمنه ، وخير الشيخ ( 1 ) بين ذبحه مكانه وبعثه إلى منى أو مكة وجعل البعث أفضل ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) : يبعثه السائق إلا أن يصد هديه أيضا فيذبحه مكانه .

ومنها : ما يبعثه المحل ويواعد أصحابه يوما فيقلدونه ، ويجتنب في وقت المواعدة ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر إلا أنه لا يلبي ، ثم يحل إذا بلغ محله في ظنه على ما تواعدوا عليه ، وإن أخطأ ظنه فلا بأس ، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر مستحبا ، وفي رواية هارون بن خارجة ( 3 ) يكفر ببقرة عن لبسه الثياب ، وعن الصادق عليه السلام ( 4 ) أنه إذا فعل ذلك وطاف عنه نائبه أسبوعا وذبح عنه وعرف بمسجده إلى غروب الشمس فقد حج ، وإنكار ابن إدريس ( 5 ) لا وجه له .

[ 113 ] درس ومنها : الأضحية ، وهي سنة مؤكدة ، ويجزئ الهدي الواجب عنها والجمع أفضل ، وهي مختصة بالنعم ، والأفضل الثني من الإبل ، ثم الثني من البقر ، ثمالجذع من الضأن أو الجذعة ، ثم الثني من المعز ، ولا يجزئ غير الثني والجذع ، ويستحب التضحية بالاناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم ، وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء ، وروى الصدوق ( 6 ) تحريم التضحية بالبخاتي .

( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 424 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 318 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 314 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الاحصار والصد ح 6 ج 9 ص 313 .

( 5 ) السرائر : ج 1 ص 639 .

( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب الاضاحي ح 3049 ج 2 ص 490 .