الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص444
ولو عطب الهدي نحره مكانه وغمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه ، أو كتب عنده أنه هدي ، والغمس والكتابة مرويان ( 1 ) في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ وعدم من يعلم بأنه هدي ، ويباح الأكل منه حينئذ للمستحق ، وتكون النية عند ذبحه وإعلامه كافية عن المقارنة للتناول ، ولا تجب الإقامة عنده ولو أمكنت ، ولا يجب بدله إلا إذا كان مضمونا كالمتعة [ على قول ضعيف ] ( 2 ) والجزاء ، وفي مرسلة حريز ( 3 ) عن الصادق عليه السلام كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره ، وحمله الشيخ ( 4 ) على العجز عن البدل ، أو على عطب غير الموت كالكسر فينحره على ما به ويجزئه ، وفي النهاية ( 5 ) أطلق أن الهدي إذا عطب ذبح واعلم ، فظاهره دخول هدي المتعة .
ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا ، ولو كان الهدي واجبا وجب البدل ، وفي رواية الحلبي ( 6 ) يتصدق بثمنه ويهدي بدله .
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ذبحه وسقط وجوب ذبح البدل ، ولو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الأول ، وأوجبه الشيخ ( 7 ) إذا كان قد أشعره أو قلده لصحيح الحلبي ( 8 ) ، وحكم هدي التمتع كذلك .
ولو ضل فذبحه الغير ناويا عن صاحبه أجزأ إذا كان في محله .
ويستحب لواجده تعريفه ثلاثا يوم النحر ويومين
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 124 ، وب 31 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 130 .
( 2 ) ضرب عليها في ” م ” .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 131 .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ص 216 .
( 5 ) النهاية : ص 260 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 126 .
( 7 ) النهاية : ص 260 ، المبسوط : ج 1 ص 374 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 130 .