الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص442
إتمامه فيجب الهدي في التمتع ، بل الأضحية أو هدي السياق .
الحادية عشرة : لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها ، ولا يعطى الجزار منه ، ولو كان فقيرا جاز لا أجرة ، والأقرب وجوب الصدقة بجلده ، لأمر النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) بذلك ، وفي رواية معاوية ( 2 ) يتصدق به أو يجعله مصلى .
الثانية عشرة : المستحق الفقير المؤمن ، فالقانع السائل والمعتر غير السائل ، وفي رواية معاوية ( 3 ) القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك ، وروى هارون بن خارجة ( 4 ) أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم .
الثالثة عشرة : روى الحارث بن المغيرة ( 5 ) عن الصادق عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ .
الرابعة عشرة : لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه ، قيل : لا يجزئ لعدم تعيينه ، وكذا لو عطب ، سواء كان في الحل أو الحرم ، بلغ محله أو لا ، والأصح الإجزاء ، لرواية جماعة ( 6 ) إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط ، وفي رواية منصور بن حازم ( 7 ) لو ضل فذبحه غيره أجزأ ، ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية ( 8 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 152 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 142 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 143 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 86 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الذبح ح 2 و 3 و 4 ج 10 ص 129 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 127 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 125 .