پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص441

عن علي عليه السلام .

ولو كان أيام التشريق بمكة ففي جواز الصوم تردد ، وقطع الشيخ ( 1 ) بالمنع .

الخامسة : يجب التتالي في الثلاثة ، ولا يضر فصل العيد إذا كان قبله يومان ، ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله استأنف خلافا لابن حمزة ( 2 ) .

السادسة : لو مات قبل الصوم مع تمكنه صام الولي عنه العشرة لرواية معاوية ( 3 ) ، وخص الشيخ ( 4 ) الوجوب بالثلاثة .

السابعة : لو رجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إن كان يدرك ذا الحجة وإلا ففي القابل ، وقال الشيخ ( 5 ) : يتخير بين البعث وهو أفضل وبين الصوم وأطلق .

الثامنة : المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده ، نعم لو تمكن من الاستدانة على ما في بلده ، فالاشبه الوجوب .

التاسعة : لو ذبح الهدي ليالي التشريق ، فالاشبه الجواز ، ولو منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار ، نعم يكره اختيارا ، وكذا الأضحية ، بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف ، رواه زرارة ومحمد بن ملسم ( 6 ) عن الصادق عليه السلام .

العاشرة : يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحب إجماعا ولو سبعين ، وليس المراد به هدي الحج المندوب ، لأن الشروع في الاحرام بحج أو عمرة يوجب

( 1 ) النهاية : ص 255 .

( 2 ) الوسيلة : ص 182 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 161 .

( 4 ) النهاية : ص 255 .

( 5 ) النهاية : ص 256 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 97 .