الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص440
تلك ( 1 ) السنة ، وحتم ابن إدريس ( 2 ) الصوم مطلقا ، والأول أظهر .
الثانية : إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ، ولو جاور بمكة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده ، وليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ويجوز من أول ذي الحجة ، ويستحب السابع وتالياه ولا يجب ، ونقل ابنإدريس ( 3 ) أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة ، وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها ، وفي الخلاف ( 4 ) : لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف ، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج ، وفيه إشكال ، ويسقط الصوم بفوات ذي الحجة ولما يصم الثلاثة بكمالها ويتعين الهدي .
الثالثة : لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب ، لرواية حماد بن عثمان ( 5 ) الصحيحة بإجزائه ، وتحمل رواية عقبة بن خالد ( 6 ) بذبحه على الندب .
الرابعة : لو صام بعد التشريق ففي الأداء والقضاء ( 7 ) قولان أشبههما الأول ، وفي جواز صومها في أيام التشريق خلاف ، فجوز الصدوقان ( 8 ) والشيخ ( 9 ) صوم الثالث عشر وما بعده ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 10 ) يصام يوم الحصبة ، ولعله لعدم استيعاب مقامه بمنى ، وجوز ابن الجنيد ( 11 ) أيام التشريق للرواية ( 12 )
( 1 ) في ” ز ” : في تلك .
( 2 ) و ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 593 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 273 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 154 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 154 .
( 7 ) في ” ق ” : أو القضاء .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 304 ، المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 24 .
( 9 ) النهاية : ص 255 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 165 .
( 11 ) المختلف : ج 1 ص 304 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 165 .