پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص438

إجزاء الخمسة لأولي الخوان الواحد ، وروى أبو بصير ( 1 ) إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ، وفي رواية حمران ( 2 ) إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا ، وروى علي بن أسباط ( 3 ) إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا ، وقال المفيد ( 4 ) وعلي بن بابويه ( 5 ) : يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، وقال سلار ( 6 ) : يجزئ البقرة عن خمسة وأطلق ، والاشتراك أظهر بين الأصحاب ، وعلى القول بالوحدة لو تعذرت انتقل إلى الصوم .

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية ( 7 ) ،ومنعه الحسن ( 8 ) ، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح .

ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس ، ويجئ على قوله عدم الإجزاء ، ولو تعذر إلا فاقد الشرائط أجزأ ، وروى الحلبي ( 9 ) إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد ثمنه ، وروى معاوية ( 10 ) عدم الإجزاء .

ويستحب كونه إناثا من الإبل والبقر ، ذكرانا من الضأن والمعز ، وأن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز ، وأن يكون مما عرف به ويكفي قول المالك ، وأن يكون سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد ، وفي رواية ( 11 )

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 114 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 11 ج 10 ص 115 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 114 .

( 4 ) المقنعة : ص 452 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 305 .

( 6 ) المراسم : ص 114 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 111 .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 306 .

( 9 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 122 .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 122 .

( 11 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 108 .