پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص433

بابويه ( 1 ) بالخطى .

وعاشرها : الرمي خذفا ، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة قال المعظم ، وأوجب المرتضى ( 2 ) الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للاجماع ، وابن إدريس ( 3 ) أوجب الخذف بالمعنى المشهور .

وحادي عشرها : وضع الحصى في يد المنوب العاجز ، ثم يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنه مستحب ، نص عليه علي بن بابويه ، قال ( 4 ) : ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة ، وحمله ، رواه إسحاق بن عمار ( 5 ) عن الكاظم عليه السلام .

وهنا مسائل : الأولى : ذهب الشيخ ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وهو ظاهر المفيد ( 8 ) وابن الجنيد ( 9 ) إلى استحباب الرمي ، وقال ابن إدريس ( 10 ) : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه ، وكلام الشيخ أنه سنة محمولة على ثبوته بالسنة ، وقال المحقق ( 11 ) : لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 303 .

( 2 ) الانتصار : ص 105 .

( 3 ) السرائر : ج 1 ص 590 .

( 4 ) لم نعثر عليه .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 و 4 ج 10 ص 83 .

( 6 ) الاستبصار : ج 2 ص 297 .

( 7 ) المهذب : ج 1 ص 208 .

( 8 ) المقنعة : ص 431 .

( 9 ) المختلف : ج 1 ص 302 .

( 10 ) السرائر : ج 1 ص 606 .

( 11 ) المختصر النافع : ص 97 .