الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص432
وآله ، ورئي ( 1 ) الصادق عليه السلام يركب ثم يمشي ، فقيل له في ذلك ، فقال : أركب إلى منزل علي بن الحسين ثم أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة .
وثالثها : رمي جمرة العقبة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ، وقال الحسن ( 2 ) : يرميها من قبل وجهها من أعلاها ، وقال علي بن بابويه ( 3 ) : يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها ، وهو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء .
ورابعها : رمي الأولى والثانية عن يسارهما ويمينه مستقبل القبلة .
وخامسها : الدعاء في ابتداء الرمي والحصيات في يده اليسرى ويأخذ باليمنى .
وسادسها : التكبير مع كل حصاة والدعاء .
وسابعها : القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الأولى مستقبل القبلة ، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول ، وكذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا ، ولا يقف بعد الرمي عند جمرة العقبة ، ولو وقف لغرض آخر فلا بأس ، وليقل عند وصوله إلى رحله من الرمي : اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير .
وثامنها : تعجيل الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس ، وفي باقي الأيام مقاربةالزوال في المشهور ، وقال في المبسوط ( 4 ) : الأفضل بعده ، وقال ابن حمزة ( 5 ) : عنده .
وتاسعها : التباعد عشرة ( 6 ) أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وقدرهما علي بن
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 74 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 303 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 378 .
( 5 ) الوسيلة : ص 188 .
( 6 ) في باقي النسخ : بعشرة .