الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص431
وكمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه ، فلو كان له ضرورة جازت الاستنابة .
ويجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر ، والوقت في الموضعين واحد ، وقال في الخلاف ( 1 ) : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي ( 2 ) رخصة قبل الزوال ، وقال ابن زهرة ( 3 ) : وقته بعد الزوال في أيام التشريق ، وقال علي بن بابويه ( 4 ) : يجوز من أول النهار إلى الزوال ، وروي ( 5 ) رخصة إلى آخره ، والكل ضعيف .
وأما المستحب فأحد عشر : الطهارة ، فلو رمى الجنب والمحدث فالأظهر الإجزاء ، وقال المفيد ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) : لا يرمي إلا وهو على طهر ، تعويلا على صحيحة محمد بن مسلم ( 9 ) ، وهي محمولة على الندب ، لرواية أبي غسان ( 10 ) بجوازه على غير طهر .
وثانيها : استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الأيام على الأظهر ، وفي المبسوط ( 11 ) : الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 351 .
( 2 ) وسائل الشيعة : انظر ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ص 78 .
( 3 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 519 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 310 .
( 5 ) وسائل الشيعة : انظر ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ص 78 .
( 6 ) المقنعة : ص 417 .
( 7 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 68 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 302 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 69 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 70 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 369 .