پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص429

الاصابة أعاد ، ولو وثبت حصاة بها لم تحتسب الحصاة ، فإن أصابت المرمية احتسبت ، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها أجزأت .

وثالثها : إيصالها بما يسمى رميا ، ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزئ على قول .

ورابعها : تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة ، والمعتبر تلاحق الرمي لا الاصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الاصابة لم يجزئ .

وخامسها : وقوع الرمي في وقته ، وهو منذ طلوع الشمس إلى غروبها ، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجزئ إلا لضرورة ، كالمريض والمرأة والخائف والعبد ، هذا إذا كان قد وقف بالمشعر ليلا وتعذر عليه الوقوف به نهارا ، فلو أمكنه الوقوف به نهارا ففي إجزاء الرمي ليلا عندي نظر ، لقضية الترتيب .

وروى الصدوق ( 1 ) أن تارك المشعر لو ذكر بعد الرمي يرجع فيقف به ثم يرمي .

وفي رواية أبي بصير ( 2 ) عن الصادق عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل ، قال الصادق عليه السلام ( 3 ) : أفض بهن بليل ويرمين الجمرة ، وقال الشيخ ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) والفاضل ( 6 ) : يجزئ رميها بعد طلوع الفجر اختيارا .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر ح 2990 ج 2 ص 469 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 50 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 50 .

( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 344 .

( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 519 .

( 6 ) التحرير : ج 1 ص 104 .