پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص427

كون الفائت ندبا ، أو على من اشترط في حال إحرامه ، لرواية ضريس ( 1 ) عن الباقر عليه السلام ، فإنها مصرحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحج من قابل ، ولم يذكر فيها طواف النساء .

والعمل بهذه بعيد ، لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط ، وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم ( 2 ) الاشتراط ، وإن كان بفعله فكالمستقر ، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا ( 3 ) وإن لم يعتمر .

وأوجب علي بن بابويه ( 4 ) وابنه ( 5 ) على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة ، ولا شئ على المفرد سوى العمرة ، ولم يذكر أيضا طواف النساء .

ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ، فالاشبه المنع ، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية ؟ الأحوط الثاني ، ورواية محمد بن سنان ( 6 ) فهي عمرة مفردة ، تدل على الأول ، ورواية معاوية ( 7 ) فليجعلها عمرة ، تدل على الثاني .

والقضاء تابع للأداء في الفور والتراخي والنوع ، ومن جوز العدول عن القران والإفراد إلى التمتع في الأداء جوزه في القضاء ، ولا تجزئ عمرة التحلل عن عمرة الاسلام .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 65 .

( 2 ) في ” ز ” : لعدم .

( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : بالاشتراط مطلقا .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 294 .

( 5 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 22 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج 10 ص 57 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 65 .