پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص424

الشمس ، والأول أشهر ، ولا يفيض الإمام حتى تطلع ( 1 ) الشمس استحبابا ، وأوجبه عليه ابن حمزة ( 2 ) .

وخامسها : السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر .

وسادسها : كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس ، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات .

وتستحب السكينة والوقار في إفاضته ، وذكر الله تعالى ، والاستغفار ، والدعاء ، والهرولة بوادي محسر للماشي والراكب ، ولو نسي الهرولة تداركها ، ويقول فيها : اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي ، وقال الصدوق ( 3 ) : أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسر بالرجوع إليه من مكة ، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن ( 4 ) ، وروي ( 5 ) أن قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة ، وأنه يكره الإقامة بالمشعر بعد الافاضة .

وأوجب القاضي ( 6 ) فيه ذكر الله ( 7 ) تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، للآية ( 8 ) ، ولقول الصادق عليه السلام ( 9 ) : إن ذكروا الله أجزأهم ،

( 1 ) في ” ز ” : مطلع .

( 2 ) الوسيلة : ص 177 .

( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 469 .

( 4 ) لم نعثر عليه .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 و 3 ج 10 ص 46 و 47 .

( 6 ) المهذب : ج 1 ص 254 .

( 7 ) في باقي النسخ : الذكر لله .

( 8 ) سورة البقرة : الآية 200 .

( 9 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 63 .