پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص422

الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر .

وتأخير العشاءين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا ، وأوجب الحسن ( 1 ) تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه ، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل رواه محمد بن مسلم ( 2 ) ، وأن لا يصلي سنة المغرب بينهما بل بعدهما ، وروي ( 3 ) فعلهما ( 4 ) بينهما ، وينبغي الصلاة قبل حط الرحل للتأسي ( 5 ) ، ولو منع صلى بعرفة أو في الطريق .

وإحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر والتلاوة والدعاء ، فإذا طلع الفجر وصلى انتصب للدعاء والذكر والثناء والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إلى أن يشرق ( 6 ) ثبير ، والطهارة والغسل ، قاله الصدوق ( 7 ) والشيخ في الخلاف ( 8 ) .

ووطء الصرورة المشعر برجله أو بعيره ، وقد قال الشيخ ( 9 ) : هو قزح فيصعد عليه ويذكر الله عنده ، وقال الحلبي ( 10 ) : يستحب وطء المشعر وفي حجة الاسلام آكد ، وقال ابن الجنيد ( 11 ) : يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة ، والظاهر أنه المسجد الموجود الآن .

والواجب فيه ستة : النية به ، والاستدامة حكما .

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 299 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 39 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 41 .

( 4 ) في ” ز ” : فعلها .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 39 .

( 6 ) هكذا في النسخ وفي المعتمدة ” يشرف ” .

( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 545 .

( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 286 .

( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 368 وفيه فراخ .

( 10 ) الكافي في الفقه : ص 198 .

( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه .