الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص421
وأما أحكامه فمسائل : يبطل الحج بترك الوقوف بعرفات عمدا ، ورواية ابن فضال ( 1 ) أنه سنة مزيفة بالارسال ، ومعارضته بالاجماع ، ومؤولة بالثبوت بالسنة .
ولو تركه ناسيا أو لعذر أو جاهلا على إشكال وقف به ليلا إلى طلوع الفجر ، والواجب هنا مسمى الوقوف .
ولو عارضه اختياري المشعر فالمشعر أولى ، ولو تعارض الاضطراريان ولم يكن وقف بعرفة فعلى المشهور من عدم إجزاء الاضطراري وحده يؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد ، وعلى القول بإجزاء اضطراري المشعر يقف به .
ولو لم يدرك سوى الليل ويعلم العجز عن المشعر نهارا ، فالأقرب صرفه في المشعر إن جعلنا الوقوف الليلي اختياريا ، وهو قوي وإن جعلناه اضطراريا فكالفرض السابق .
[ 109 ] درس إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر الحرام وجوبا ، ويستحب أن يدعو بالمأثور ، ويسأل العتق من النار ، ويكثر من الاستغفار للآية ( 2 ) ، والسكينة والوقار ، فإذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية ( 3 ) عنالصادق عليه السلام : اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي ، وتضيف إليه : اللهم لا تجعله آخر العهد مني لهذا ( 4 ) الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني ، والاقتصاد في السير لا وضفا وإيضاعا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) : عليكم بالدعة ، والمضي بطريق المأزمين ، والنزول ببطن
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 14 ج 10 ص 26 .
( 2 ) سورة البقرة : الآية 199 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 34 .
( 4 ) في باقي النسخ : من هذا .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 34 .