الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص416
وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل الاحرام بالحج قول للمفيد ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) والحلبي ( 3 ) ، والأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحتالميزاب ، وكلاهما مروي ( 4 ) .
وكيفيته في السنن والواجبات كما مر ، إلا أنه ينوي الحج ، والأفضل الاتيان بمقدماته قبل الزوال ، وقال الحلبي ( 5 ) : بعده .
ويرفع صوته بالتلبية في موضع الاحرام إن كان ماشيا ، وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره ، وظاهر رواية أبي بصير ( 6 ) وجماعة أن الراكب يؤخر التلبية إلى أن ينهض به بعيره ، وفي رواية معاوية ( 7 ) يلبي عند الرقطاء دون الردم ، وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح ، واتفقوا على أنه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح .
ولا طواف بعد إحرام الحج ، واستحبه الحسن ( 8 ) ، وناسي الاحرام كناسيه فيما سلف ، وتاركه جاهلا كالناسي في رواية علي بن جعفر عليه السلام ( 9 ) ، ولو ذكر عاد له ، فإن تعذر جدده ولو بالمشعر ، ويستحب لمن أحرم بالحج أن لا يقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى ، سواء كان متمتعا أو مكيا أو محرما من دويرة أهله ، قاله في الخلاف ( 10 ) محتجا بعمل الطائفة والاحتياط .
( 1 ) المقنعة : ص 407 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 291 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 212 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 63 .
كمال الدين : ج 2 ص 471 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 212 .
( 6 ) الاستبصار : ب 168 ج 885 ج 2 ص 252 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 2 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 297 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 72 .
( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 449 .