پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص415

وليبدأ بالناصية ثم يأخذ من أطراف شعر لحيته ويقلم أظفاره ، ولو اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبه أو شاربه أجزأ .

ولو حلق بعض جوانبه ( 1 ) أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه ، ولو حلق الجميع احتمل الإجزاء لحصوله بالشروع .

وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع ، للنص ( 2 ) على جوازه قولا وفعلا ، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط ، وكذا لأهل مكة طول الموسم ، ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير .

[ 107 ] درس إذا أحل المتمتع من عمرته ولم يكن ساق الهدي أحرم بالحج إجماعا ، وكذا لو ساق إلا على ما مر ، وأفضل أوقاته يوم التروية ، وأوجبه ابن حمزة ( 3 ) فيه ، ويستحب كونه عند الزوال عقيب الظهرين المتعقبتين لسنة الاحرام السالفة ، وقال المفيد ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) : يصلي الظهرين بمنى ، وكلاهما مرويان ( 6 ) ، وجمع بينهما باختصاص الإمام بالتقدم لقول الصادق عليه السلام ( 7 ) : على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بالمسجد الحرام .

( 1 ) في باقي النسخ : رأسه .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ح 1 ج 9 ص 538 .

( 3 ) الوسيلة : ص 176 .

( 4 ) المقنعة : ص 408 .

( 5 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 68 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 ، وب 2 من نفس الأبواب ح 2 و 3 ج 10 ص 2 و 3 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 ج 10 ص 5 .