پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص413

مروي ( 1 ) ، وفي رواية عبد الله بن سنان ( 2 ) يجوز تأخيره إلى الليل ، وفي رواية محمد بن مسلم ( 3 ) إطلاق تأخيره .

ولو شك في أثنائه بطل وبعده لا يلتفت .

ولو شك في المبدأ ( 4 ) وتيقن العدد فإن كان زوجا اعتبر كونه على الصفا في الصحة وعلى المروة في البطلان ، وإن كان فردا انعكس الحكم .

ولو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة لم يعد ،

( 1 ) قال السيد الخوئي في المعتمد في شرح المناسك ج 5 ص 81 : ” وعن ظاهر المحقق في الشرائع جواز تأخيره إلى الغد كما فهمه غير واحد من عبارته ولم يعلم مستنده ونقل الحدائق عن الشهيد أنه قال بعد نقل ذلك عن المحقق : وهو مروي .

ولكن الرواية لم تصل إلينا ومن المحتمل أن الشهيد أراد من الرواية صحيحة ابن مسلم الدالة على التأخير المطلق .

وأما جواز التأخير إلى الغد بخصوصه فلا رواية فيه .

إلى أن قال : ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم ” .

ومن عدم تعيينه زمان التأخير يستفاد جواز التأخير إلى أي وقت شاء والتعب من دواعي التأخير فلم يكن الجواز مقيدا إلى زمان زوال التعب .

ويكفينا الأصل في عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف .

وأما التأخير إلى الغد فقد ورد النهي عنه في صحيحة العلاء ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا .

والرواية صريحة في المنع عن التأخير إلى الغد وعليه لم يعلم مستند المحقق في حكمه بالجواز إلى الغد : ومن المحتمل أن الغاية في كلامه – أي الغد – خارجة عن المغيا لا داخلة فيه فيكون الغد مما ينتهي إليه الحكم بالجواز وهذا الاحتمال قريب وشائع في الاستعمالات أيضا ، كقوله تعالى : ( أتموا الصيام إلى الليل) وقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) ، فإن الليل وكذا غسق الليل غير داخل في المغيا قطعا فإذا يرتفع الخلاف ولا يكون المحقق مخالفا في المسألة .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 470 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 471 .

( 4 ) في ” م ” و ” ق ” : المبتدأ .