پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص412

وظاهر الأكثر والأخبار ( 1 ) البناء مطلقا ، ورواية ابن فضال ( 2 ) مصرحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد ( 3 ) .

ومندوبها أربعة : السعي ماشيا مع القدرة ، وأن لا يقطعه لغير العبادة بانصراف أو جلوس إلا لضرورة ، وحرم الحلبيان ( 4 ) الجلوس بين الصفا والمروة ، لرواية ( 5 ) قاصرة عن التحريم ، وجوزا الوقوف عند الاعياء ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين للرجل ، وأوجبها الحلبي ( 6 ) مل ء فروجه ، ولو نسيها رجع القهقرى وتداركها ، والراكب يحرك دابته ما لم يؤذ أحدا ، وفي رواية معاوية بن عمار ( 7 ) عن الصادق عليه السلام ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا ، والدعاء في خلاله .

الثالث : في أحكامه : السعي ركن كما تقدم ، سواء كان سعي عمرة أو حج ، فلو تركه عامدا بطل النسك ، ولو كان ناسيا أتى به ، فإن تعذر العود استناب فيه ، ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي بهكملا .

ولا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلا لضرورة ، فلو أخره أثم وأجزأ ، وقال المحقق ( 8 ) : يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد ، والأول

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الطواف ح 6 – 7 – 8 – 10 ج 9 ص 448 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 290 .

( 4 ) الكافي في الفقه : ص 196 ، الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 517 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 536 .

( 6 ) الكافي في الفقه : ص 196 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 533 .

( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 245 .