الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص409
التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه ، والطهارة من الحدث على الأصح ، خلافا للحسن ( 1 ) حيث أوجبها لرواية الحلبي ( 2 ) وابن فضال ( 3 ) ، وهما معارضتان بأشهر ( 4 ) ، ومن الخبث أيضا .
واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر وإلا فمن غيره ، والأفضل استقاؤه بنفسه ، ويقول عند الشرب والصب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ، وروى الحلبي ( 5 ) أن الاستلام بعد إتيان زمزم ، والظاهر استحباب الاستلام والاتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي ، وقد رواه علي بن مهزيار ( 6 ) عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء ، ويستحب الاطلاع في زمزم .
كما روي عن علي عليه السلام ( 7 ) ، ونص ابن الجنيد ( 8 ) أن استلام الحجر من توابع الركعتين ، وكذا إتيان زمزم ، على الرواية ( 9 ) عن النبي صلى الله عليه وآله .
والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الذي خرج به النبي صلى الله عليه وآله ، وهو الآن من المسجد معلم باسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما ، والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما ، والصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه ، واستقبال الركن العراقي ، وإطالة الوقوف على
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 293 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 530 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 7 ج 9 ص 531 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 530 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 515 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 515 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب مقدمات الطواف ح 7 ج 9 ص 351 .
( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 14 ج 8 ص 157 ذيل الحديث .