الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص408
الرابع عشر : يجب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي ، فإن قدم السعي لم يجزئ وإن كان سهوا ، أما طواف النساء فمتأخر عن السعي ، فلو قدمه ناسيا أجزأ ، وفي رواية سماعة ( 1 ) إطلاق الإجزاء ولم يقيد بالنسيان ، وكذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة والخوف من الحيض .
الخامس عشر : روى معاوية ( 2 ) عن الصادق عليه السلام لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتى يقصر ، ولعله للكراهية ( 3 ) ، لرواية محمد بن مسلم ( 4 ) السالفة ، وروى أبو خالد ( 5 ) عن أبي الحسن عليه السلام أنه ليس على المفرد طواف النساء ، ورده الشيخ ( 6 ) بالاجماع على وجوبه ، وروي ( 7 ) عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا .
السادس عشر : الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الأولى ، وفي السنة الثانية يشترك بينهما ، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم .
والقراءة في الطواف أفضل من الذكر ، فإن مر بسجدة وهو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة ، رواه الكليني ( 8 ) عن الصادق عليه السلام .
[ 106 ] درس مباحث السعي ثلاثة : الأول : في مقدماته وهي أربعة عشرة مسنونة :
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 475 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 496 .
( 3 ) في باقي النسخ : للكراهة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 496 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 495 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 363 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 491 .
( 8 ) الكافي : ج 4 ص 427 ح 3 باب نوادر الطواف .