الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص401
المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة ، فلا يتصور في حق المكي ، ولا في المعتمر متعة أو إفرادا ، ولا في الحاج مفردا إذا أخر دخول مكة عن الموقفين ، فحينئذ يرمل في الطواف المستحب للقدوم لا غير .
ولكن الأقرب الأول لأن المعتمر قادم حقيقة إلى مكة ، وكذا الحاج إذا أخر دخولها ، ويدخل طواف القدوم تحت طوافه .
وأما اشتراط السعي بعده فليس في كلامه دليل عليه ، والفائدة أنه لو طاف للقدوم ولم يرد السعي بعده لا يرمل إن شرطنا تعقب السعي ، فلو رمل لم يتأد المستحب ، ويرمل إذا طاف لحجة لاستعقاب السعي ، ولو ترك الرمل في طواف يعقبه السعي ثم عاد إلى مكة لطواف الحج لم يرمل فيه ، ولو أنشأ المكي حجه من مكة لم يرمل إذ لا قدوم له ، وإن اعتبرنا تعقب السعي رمل إن تعقبه .
وسابعها : التدني من البيت ، ولا يبالي بقلة الخطى معه وكثرتها مع البعد .
وثامنها : المشي فيه لا الركوب وإن جاز ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسها بهما كان أصلح ، ومستنده ما روي من أمر الصادق عليه السلام وفعله ذلك في رواية أبي بصير ( 2 ) .
وتاسعها : الدعاء بالمرسوم والأذكار المروية في ابتدائه وأثنائه وتلاوة القرآن وخصوصا القدر ، ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما حاذى باب الكعبة .
وعاشرها : الاضطباع للرجل على ما روي ( 3 ) ، وهو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الأيمن وجعله مكشوفا وتغطية الأيسر بطرفيه ، وهو مستحب في موضع استحباب الرمل لا غير ، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ ،
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 457 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 428 .