الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص400
شوطين أتى به في الثالث ، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو سهوا .
الخامس : لو كان محمولا رمل به الحامل ، ولو كان راكبا حرك دابته .
السادس : لا رمل على المرأة ولا الخنثى ولا المريض ، قال الشيخ ( 1 ) : ولا على من يحمله أو يحمل الصبي .
السابع : لو تعذر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره .
ولو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر ، من حيث إن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة ، والقرب بموضعها ، ومراعاة ما يتعلق بنفسها أولى ، ومن الخلاف في الرمل دون القرب .
الثامن : لو أدى رمله إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا ، ولو أدى إلى مزاحمة النساء فالأقرب تركه أيضا خوف الفتنة .
التاسع : لو تعذر الرمل وأمكن التحرك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب .
العاشر : ظاهر كلام الشيخ أنه ليس ( 2 ) في طواف القدوم ، سواء كان واجبا أو ندبا ، وسواء كان عقيبه سعي كما في طواف العمرة المتمتع بها وطواف الحج المقدم ، أم لا كما في طواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا ، فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا ، ولا في طواف الحج تمتعا ، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أو لا ، ولو لم يكن دخل مكة حتى وقف رمل في طواف الحج لأنه قادم الآن .
ويمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 356 .
( 2 ) كذا في المعتمدة و ” م ” و ” ق ” ، ولكن في ” ز ” وحاشية ” م ” : يسن ، وهو الصحيح .