الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص398
صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنه يقدمها ، ولو كان عليه فريضة فائتة قدمها قاله ابن الجنيد ( 1 ) ، قال : ولا يصلي تطوعا حتى يطوف .
وثانيها : استقبال الحجر في ابتدائه بجميع بدنه والدعاء والتكبير والحمد ( 2 ) والثناء .
( 3 ) وثالثها : استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع ، فإن تعذر فبيده ، فإن تعذر أشار إليه بيده ، يفعل ذلك في ابتداء الطواف وكل ( 3 ) شوط ، والأقطع بموضع القطع ، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله ، رواه السكوني ( 4 ) عن علي عليه السلام .
ورابعها : تقبيله ، وأوجبه سلار ( 5 ) ، ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها ، ويستحب وضع الخد عليه ، وليكن ذلك في كل شوط ، وأقله الفتح والختم ، وليقل : أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة كل ند يدعى من دون الله .
وطاف النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) على راحلته وكان يستلم الحجر بمحجنه ، وروي ( 7 ) أنه كان يقبل المحجن ، ولو خاف أن يؤذي أو يؤذى ترك الاستلام ، رواه حماد بن عثمان ( 8 ) عن الصادق عليه السلام .
وخامسها : استلام الأركان كلها ، وآكدها العراقي واليماني ، وتقبيلهما ( 9 ) لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام ، وأوجب سلار ( 10 ) استلام اليماني ، ومنع ابن
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) في ” ز ” : والتحميد .
( 3 ) في باقي النسخ : وفي كل .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 422 .
( 5 ) المراسم : ص 110 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 492 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 492 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 395 .
( 9 ) في ” ز ” : ويقبلهما .
( 10 ) المراسم : ص 110 .