پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص398

صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنه يقدمها ، ولو كان عليه فريضة فائتة قدمها قاله ابن الجنيد ( 1 ) ، قال : ولا يصلي تطوعا حتى يطوف .

وثانيها : استقبال الحجر في ابتدائه بجميع بدنه والدعاء والتكبير والحمد ( 2 ) والثناء .

( 3 ) وثالثها : استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع ، فإن تعذر فبيده ، فإن تعذر أشار إليه بيده ، يفعل ذلك في ابتداء الطواف وكل ( 3 ) شوط ، والأقطع بموضع القطع ، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله ، رواه السكوني ( 4 ) عن علي عليه السلام .

ورابعها : تقبيله ، وأوجبه سلار ( 5 ) ، ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها ، ويستحب وضع الخد عليه ، وليكن ذلك في كل شوط ، وأقله الفتح والختم ، وليقل : أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة كل ند يدعى من دون الله .

وطاف النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) على راحلته وكان يستلم الحجر بمحجنه ، وروي ( 7 ) أنه كان يقبل المحجن ، ولو خاف أن يؤذي أو يؤذى ترك الاستلام ، رواه حماد بن عثمان ( 8 ) عن الصادق عليه السلام .

وخامسها : استلام الأركان كلها ، وآكدها العراقي واليماني ، وتقبيلهما ( 9 ) لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام ، وأوجب سلار ( 10 ) استلام اليماني ، ومنع ابن

( 1 ) لم نعثر عليه .

( 2 ) في ” ز ” : والتحميد .

( 3 ) في باقي النسخ : وفي كل .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 422 .

( 5 ) المراسم : ص 110 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 492 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 492 .

( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 395 .

( 9 ) في ” ز ” : ويقبلهما .

( 10 ) المراسم : ص 110 .