پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص397

وتبعه الفاضل ( 1 ) ، والأول أظهر ( 2 ) ، والجاهل كالناسي لو تركهما للنص ( 3 ) ، ورويت رخصة صلاتهما بمنى ، ولو مات قضاهما الولي .

ولا تكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر ، وينبغي المبادرة بهما لقول الصادق عليه السلام ( 4 ) : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل تنبيه : معظم الأخبار ( 5 ) وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام ، بل عنده أو خلفه ، وعن الصادق عليه السلام ( 6 ) ليس لأحد أن يصليهما إلا خلف المقام ، أما ( 7 ) تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه ، إذ نقطع ( 8 ) بأن الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها ، ولا خلاف في عدم جواز التقدم عليها والمنع من استدبارها .

[ 104 ] درس والمستحب فيه أربعة عشر : المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد لأنه من تحيته ، إلا أن يدخل والامام يصلي أو قد قربت الإقامة فيصلي مع الإمام ، وكذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدمها ، قال الشيخ ( 9 ) : وكذا لو خاف فوت

( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 692 .

( 2 ) في ” ق ” : أشهر .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 4 و 20 ج 9 ص 482 و 486 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 487 .

( 5 ) وسائل الشيعة : انظر ب 71 من أبواب الطواف ج 9 ص 478 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 480 .

( 7 ) في باقي النسخ : وأما .

( 8 ) في النسخة المعتمدة : القطع .

( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 358 .