پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص396

البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة ، وهو نادر ، كما ندر فتوى النافع ( 1 ) بذلك وإضافته الوتر ، وإنما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن ، ثم إذا عاد بنى من موضع القطع ، ولو شك فيه أخذ بالاحتياط .

ولو بدأ من الركن قيل : جاز ، وكذا لو استأنف من رأس يجزئ في رواية ذكرها الصدوق ( 2 ) ، وفي مراسيل ابن أبي عمير ( 3 ) إذا قطعه لحاجة له أو لغيره أو لراحة جاز وبنى وإن نقص عن النصف .

وثاني عشرها : الركعتان في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ، فلو صلى حيث كان أو في غيره لم يصح ، ولو منعه زحام أو غيره صلى خلفه أو إلى جانبيه ( 4 ) ، ونقل الشيخ ( 5 ) استحباب الركعتين ، وهو شاذ ، وجوز في الخلاف ( 6 ) فعلهما في غير المقام ، وصرح الحلبي ( 7 ) بفعلهما حيث شاء من المسجد الحرام مطلقا ، وكذا قال ابنا بابويه ( 8 ) في ركعتي طواف النساء خاصة ، والأول أشهر ، أما ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد .

ولو نسي الركعتين رجع إلى المقام ، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع ، وروى ابن مسكان ( 9 ) مقطوعا ومحمد بن مسلم ( 10 ) عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما ، واختاره في المبسوط ( 11 )

( 1 ) المختصر النافع : ص 93 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 390 ح 2788 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 447 .

( 4 ) في ” ق ” : أحد جانبيه .

( 5 ) ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 404 .

( 7 ) الكافي في الفقه : ص 158 .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 291 ، من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 552 .

( 9 ) وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 ص 484 .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 482 .

( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 360 ، لكن لا يظهر منه ذلك نعم روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 140 ، 471 روايتي ابن مسكان وابن مسلم .