الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص394
الركوب لثبوت التعبد به اختيارا .
الثاني : في الكيفية ، ويشتمل على واجب وندب .
فالواجب اثنا عشر : النية ولا بد من قصد القربة ، وكونه طواف عمرة أو حج ، وطواف النساء أو غيره ، لوجوبه أو ندبه ، وظاهر بعض القدماء أن نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الأفعال ، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا ، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ .
وثانيها : مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود ، بحيث يكون أول بدنه بإزاء أول الحجر ، حتى يمر عليه كله بجميع بدنه ، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف ، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء .
وثالثها : البدأة بالحجر ، فلو ابتدأ بغيره فلغو ، حتى يأتيه فيجدد عنده النية .
ورابعها : الختم به ، فلو نقص خطوة أو أقل من ذلك لم يجزئ ، ولو زاد عليه متعمدا بطل ولو خطوة .
وخامسها : إكمال السبع من الحجر إليه شوط .
وسادسها : إدخال الحجر في طوافه ، فلو طاف فيه أو مشى على حائطه لم يجزئ ، سواء قلنا بأنه من البيت كما هو المشهور ، أو لا كما في رواية زرارة ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ، وقطع به الصدوق ( 2 ) ، ولو جعل يده على جداره فالأولى المنع ، أما لو مس خارج الجدار منه لم يضر ، ولو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستئناف روايتان ( 3 ) ، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا ، وحينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر .
وسابعها : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخله لم يصح في المشهور ، وجوز
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب ابتداء الكعبة وفضلها ح 2308 ج 2 ص 243 .
( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 21 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الطواف ح 3 و 4 ج 9 ص 432 .