الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص393
لرواية البزنطي ( 1 ) إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة ، وستر العورة ، والختان في الرجل مع المكنة ، ويظهر من ابن إدريس ( 2 ) التوقف فيه ، والطهارة من الحدث ، وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمم مع تعذر المائية على الأصح .
ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي ( 3 ) ، وخصوص رواية زرارة وعبيد ( 4 ) الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة .
ولا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصح ، ومنع ابن زهرة ( 5 ) مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) ، ويجب في المشي المعهود ، فلو مشى على أربع لم يجزئه ، ولو نذره فالمروي ( 7 ) وجوب طوافين ، ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان ، وظاهر القاضي ( 8 ) الصحة ويلزمه طوافان ، وأطلق ابن إدريس ( 9 ) البطلان ، ومال إليه المحقق ( 10 ) إن كان الناذر رجلا .
فرع : لو عجز عن المشي إلا على الأربع ( 11 ) فالاشبه فعله ، ويمكن تعين ( 12 )
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 574 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 195 .
( 4 ) كذا في الأصل ، والصحيح : عبيد بن زرارة ، كما في الوسائل ، راجع وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 444 .
( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 517 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 478 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 478 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 231 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 576 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 271 .
وفيه إذا كان الناذر امرأة .
( 11 ) في باقي النسخ : أربع .
( 12 ) في باقي النسخ : تعيين .