پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص391

في الصيد ، ونقل الحسن ( 1 ) أن الناسي فيه لا شئ عليه .

ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام الحج ، وجوز الشيخ ( 2 ) إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) عمرة التمتع بالحج في الصيد ، ويستحب كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة ، وجوز الشيخ ( 5 ) فداء الصيد حيث أصابه ، واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار ( 6 ) ، وفي رواية مرسلة ( 7 ) ينحر الهدي الواجب في الاحرام حيث شاء إلا فداء الصيد فبمكة ، وقال الشيخ في الخلاف ( 8 ) : كل دم يتعلق بالاحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الاحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف .

[ 103 ] درس يجب الطواف في العمرة والحج ، والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه .

الأول : يستحب للمتمتع وغيره الغسل عند دخول الحرم ، ومضغ الاذخر ،

( 1 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 1 ص 412 .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 345 .

( 3 ) الوسيلة : ص 171 .

( 4 ) السرائر : ج 1 ص 594 .

( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 345 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 4 ج 9 ص 93 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 246 .

( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 448 .