الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص390
أصله ، وفي صحيح ابن أبي نجران ومحمد ( 1 ) بن حمران ( 2 ) أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه ، وأسند الشيخ ( 3 ) النزع إلى الإبل ، ولو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار ، ومال الفاضل ( 4 ) إلى وجوب القيمة .
ولو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كل واحد دم عند الشيخ ( 5 ) ، لرواية أبي هلال ( 6 ) عن الصادق عليه السلام .
لواحق : كل محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة ، وتتعدد الكفارة باختلاف الجنس وبتكرر الوطء ، أما الحلق والقلم فتتعدد بتعدد الوقت وإلا فواحدة ، وكذا الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة ، ولا فرق في التعدد بين التكفير عن الأول أولا ، قاله ( 7 ) في المبسوط ( 8 ) ، وأنكر ابن حمزة ( 9 ) تكرر الكفارة بتكرر الجماع المفسد ، والمحقق ( 10 ) جعل تعدد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت ، وفي اللبس والطيب تابعا لتغاير المجلس ، وتبع في اللبس النهاية ( 11 ) وفي رواية محمد بن مسلم ( 12 ) في اللبس لكل صنف فداء .
ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا
( 1 ) كذا في الأصل ، والصحيح : عن محمد .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 89 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 177 .
( 3 ) النهاية : ص 234 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 287 .
( 5 ) التهذيب : ج 5 ص 384 ذيل ح 255 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 301 .
( 7 ) في ” م ” : قاله الشيخ .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 351 .
( 9 ) الوسيلة : ص 165 و 166 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 297 و 298 .
( 11 ) النهاية : ص 234 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 290 .