پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص389

وأطلق ابن الجنيد ( 1 ) القيمة في القلع ، وقال الحلبي ( 2 ) : في قلع الشجرة شاة وفي بعضها ما تيسر من الصدقة ، وظاهر ابن إدريس ( 3 ) لا كفارة ، والذي رواه سليمان بن خالد ( 4 ) لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة ، وروي مرسلا ( 5 ) إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة ، ويجوز قطع عودي المحالة لرواية زرارة ( 6 ) أن النبي صلى الله عليه وآله رخص فيهما ، ويكفي في تحريم الشجرة كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية ( 7 ) .

وفي النهاية ( 8 ) : لا بأس بقلع ما أنبته الانسان في الحرم ، وفي الخلاف ( 9 ) : لا ضمان فيما ينبته الآدمي في العادة وإن أنبته الله ، وكذا لا ضمان فيما أخذه الآدمي من الحل فأنبته في الحرم .

ويجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره ، فإن جفت وجبت الكفارة ، وإلا سقطت ، ويجوز أخذ ما جف من الشجر وإن كان متصلا بالرطب .

ويحرم نزع الحشيش إلا الاذخر ، ولا يحرم رعيه لصحيح حريز ( 10 ) ، وقال ابن الجنيد ( 11 ) : لا اختار رعيه لأن البعير ربما نزعه من أصله ، وجوز حصده إذا بقي

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 286 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 204 .

( 3 ) السرائر : ج 1 ص 554 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 301 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 301 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 174 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 90 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 177 .

( 8 ) النهاية : ص 234 .

( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 437 .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 89 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 176 .

( 11 ) المختلف : ج 1 ص 287 .