الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص387
ما يسمى يمينا أشبه .
الثاني : لو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل ، فالأقرب جوازه ، وفي الكفارة تردد أشبهه الانتفاء ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، وارتضاه الفاضل ( 2 ) ، وروى أبو بصير ( 3 ) في المتحالفين على عمل لا شئ ، لأنه إنما أراد إلزامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية ، وهو قول الجعفي ( 4 ) .
الثالث : لا كفارة في اللغو من ذلك ، لأنه في معنى الساهي .
الثاني والعشرون : الفسوق وهو الكذب والسباب لصحيح معاوية ( 5 ) ، وفي صحيح علي بن جعفر ( 6 ) هو الكذب والمفاخرة ، وتخصيص ابن البراج ( 7 ) بالكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، وقول المفيد ( 8 ) : إن الكذب يفسد الاحرام ضعيفان .
ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله الحسن ( 9 ) ، وفي رواية علي بن جعفر ( 10 ) يتصدق .
الثالث والعشرون : قلع الضرس وفيه دم ، والرواية ( 11 ) به مقطوعة ، وقال ابن الجنيد ( 12 ) وابن بابويه ( 13 ) : لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا .
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 271 .
( 2 ) نفس المصدر السابق .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 110 .
( 4 ) كتابه غير موجود لدينا .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 108 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 109 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 221 .
( 8 ) المقنعة : ص 432 .
( 9 ) المختلف : ج 1 ص 270 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 283 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب بقية الكفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 302 .
( 12 ) المختلف : ج 1 ص 287 .
( 13 ) نفس المصدر السابق .