پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص386

وتبعه ابن حمزة ( 1 ) يكره ، وهو في صحيح حريز ( 2 ) .

وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس .

وفدية إخراج الدم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك ، وقال الحلبي ( 3 ) : في حك الجسم ( 4 ) حتى يدمي مد طعام لمسكين .

الحادي والعشرون : الجدال وهو قول : لا والله وبلى والله ، ففي الثلاث صادقا شاة ، وكذا ما زاد ما لم يكفر ، وفي الواحدة كذبا شاة ، وفي الإثنين بقرة ما لم يكفر ، وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر ، قيل : ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر ، وروى محمد بن مسلم ( 5 ) إذا جادل فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة ، وروى معاوية ( 6 ) إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم ، وقال الجعفي ( 7 ) : الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية ، فإذا قاله مرتين فعليه شاة ، وقال الحسن ( 8 ) : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ، قال ( 9 ) : وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة وعلى المخطئ بدنة .

فروع ثلاثة : الأول : خص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين ، والقول بتعديته إلى

( 1 ) الوسيلة : ص 163 ، ذكره فيما يجوز للمحرم .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 144 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 204 .

( 4 ) في ” ق ” : الجسد .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 ج 9 ص 281 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 281 .

( 7 ) ، ( 8 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 1 ص 411 .

( 9 ) لم نعثر عليه (