الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص382
وعليه شاة أو إطعام عشرة ( 1 ) لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام ، وقال المفيد ( 2 ) : يطعم ستة ستة أمداد ، وقال الحسن ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) : يطعم ستة اثني عشر مدا ، وهو في صحيح حريز ( 5 ) ، والتخيير بين العشرة وبين هذا وجه قوي ، ولو حلقه لغير أذى فكذلك ويأثم .
ولا فرق بين بعضه وكله .
ولو لم يسم حلقا تصدق بشئ .
ولو اختلف الوقت في الحلق تعددت الكفارة ، ولو قصره في أوقات ثم حلقه احتمل التعدد .
وفي نتف الابطين شاة وكذا حلقهما ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
ولو سقط شئ من شعر لحيته أو رأسه فعليه كف من طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شئ ، وكذا في الغسل على الأقرب ، وأوجب المفيد ( 6 ) الكف في السقوط بالوضوء ، وقال ( 7 ) : ولو كثر الساقط من شعره فشاة ، وقال سلار ( 8 ) : في القليل كف وفي الكثير شاة وأطلق ، وقال الحلبي ( 9 ) : في قص الشارب وحلق العانة والإبطين شاة .
فروع سبعة : الأول : الأقرب أنه لا شئ على الناسي والجاهل ، وأوجب الفاضل ( 10 )
( 1 ) في ” ق ” : عشرة مساكين .
( 2 ) المقنعة : ص 434 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 285 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 285 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 295 .
( 6 ) المقنعة : ص 435 .
( 7 ) في باقي النسخ : قال .
( 8 ) المراسم : ص 120 و 122 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 204 .
( 10 ) قال الفاضل في المختلف : ج 1 ص 287 والتذكرة : ج 1 ص 354 والتحرير : ج 1 ص 100 والارشاد : ج 1 ص 324 : ( وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد ) ، ولم نعثر على ما نسبه الشهيد للفاضل في كتبه .