پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص381

فيها ، ولم يذكر عدم إصابة وجهها ، والمشهور منع ذلك إلا بخشبة تحته وشبهها تمنعه من إصابة الوجه ، وفي رواية حريز ( 1 ) تسدله إلى الذقن ، ولو أصاب الوجه رفعته بسرعة وإلا وجب الدم قاله الشيخ ( 2 ) .

الرابع عشر : قلم الأظفار ، ففي كل ظفر مد من طعام ، وفي الرواية ( 3 ) قيمة مد ، وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفر عن الماضي ، وفي جميعها شاة إن اتحد المجلس وإلا فشاتان ، ولو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنها كالأصلية ، وقال ابن الجنيد ( 4 ) : في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد ، وإن ( 5 ) فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم ، وقال الحلبي ( 6 ) : في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس فدم ، وقال الحسن ( 7 ) : من انكسر ظفره فلا يقصه فإن فعل أطعم مسكينا في يده ، وقال الفاضل ( 8 ) : لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا ، وتوقف في الفدية .

والأقرب التساوي بين قص بعض الظفر وكله ، نعم لو قصه في دفعات فالظاهرعدم التعدد مع اتحاد الوقت ، ولو تغاير احتمل التعدد .

[ 101 ] درس الخامس عشر : إزالة الشعر عن رأسه وبدنه ، ويجوز حلق الرأس لأذى ،

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 130 .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 293 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 285 .

( 5 ) في باقي النسخ : فإن .

( 6 ) الكافي في الفقه : ص 204 .

( 7 ) المختلف : ج 1 ص 285 .

( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 795 .