الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص380
الجنيد ( 1 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) : إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ، والتفصيل قاطع للشركة .
ومنعه الحسن ( 3 ) وجعل كفارته إطعام مسكين في يده ، وجوزه في التهذيب ( 4 ) بشرط هذه الكفارة لرواية الحلبي ( 5 ) ، وحملت على الندب ، وفي هذه الرواية لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته ، وروى معاوية ( 6 ) كراهة أن يتجاوز ثوب المحرم أنفه ولا بأس بمده من أسفل حتى يبلغ أنفه ، والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ولا كفارة ، ولو جمعت بينهما كفرت .
فرع : يعارض ( 7 ) في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه ، وستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس وهما متنافيان ، فالأولى تقديم حق الرأس احتياطا في الستر ، ولحصول مسمى الوجه بفوات الجزء اليسير .
الثالث عشر : النقاب للمرأة لتحريم التغطية ، وفي رواية معاوية ( 8 ) لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة ، وروى الحلبي ( 9 ) أن الباقر عليه السلام قال لا مرأة متنقبة : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك وجوزه إلى
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 286 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 129 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 286 .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ص 308 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 142 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 143 .
( 7 ) في ” م ” و ” ز ” : لو تعارض .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 130 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 129 .