الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص379
للشمس ، وفيمن تظلل به وليس فيه ، وفي الخلاف ( 1 ) : لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يكن ( 2 ) فوق رأسه ، وقضيته اعتبار المعنى الثاني .
الحادي عشر : تغطية الرأس للرجل ولو كان بالغسل وشبهه أو بارتماس ، وفديته شاة ولو كان مضطرا ، والأقرب عدم تكرارها بتكرر تغطيته ، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ، ولا تتعدد بتعدد الغطاء مطلقا ، ويجوز التوسد ، ولا يجوز حمل ساتر على الرأس ، وجوز الفاضل ( 3 ) ستر رأسه بيديه ( 4 ) لرواية معاوية ( 5 ) لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض وأن يضع ذراعه على وجهه من حر الشمس ، وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع ، وتجب الفدية بتغطية بعضه .
ويجوز العصابة للصداع وجعل عصام القربة على الرأس لرواية محمد بن مسلم ( 6 ) .
ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدد التلبية استحبابا .
الثاني عشر : تغطية الوجه للمرأة ، وفديته شاة عند الشيخ في المبسوط ( 7 ) ، وقال الحلبي ( 8 ) : لكل يوم شاة ولو اضطرت فشاة بجميع ( 9 ) المدة ، وكذا قال ( 10 ) في تغطية الرأس .
واختلف في تغطية الرجل وجهه ، فقال في النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) بجوازه ، وكذا في الخلاف ( 13 ) مدعيا للاجماع ، وهو قول ابن
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 401 .
( 2 ) في ” ز ” : ما لم يكن يمسه ، وفي ” م ” : ما لم يمسه .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 790 .
( 4 ) في ” ز ” : بيديه مختارا أو مضطرا .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 156 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 140 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 204 .
( 9 ) في باقي النسخ : لجميع .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 204 .
( 11 ) النهاية : ص 221 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 392 .