پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص378

والأشهر اختصاصه به .

واختلف في كفارة التظليل ، فقال الحسن ( 1 ) : فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى ، وقال الصدوق ( 2 ) : لا بأس بالظل ويتصدق لكل يوم بمد ، وقال الحلبي ( 3 ) ، على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لجملة ( 4 ) المدة شاة ، وروى سعد بن سعيد ( 5 ) فيمن يؤذيه حر الشمس يظلل ويفدي ( 6 ) ، وروى ابن بزيع ( 7 ) شاة للتظليل لأذى المطر والشمس ، والروايتان صحيحتان ، وروى أبو علي بن راشد ( 8 ) جوازه لمن تؤذيه الشمس وعليه دم لكل نسك ، وبه أخذ الشيخ ( 9 ) ، وفي رواية سعيد الاعرج ( 10 ) لا يجوز الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلا من علة ، ويجوز المشي تحت الظلال وفي ظل المحمل وشبهه ، وفي المبسوط ( 11 ) : ترك التظليل للنساء أفضل .

فرع : هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر ؟ فيه نظر ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 12 ) : أضح لمن أحرمت له ، والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 285 .

( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 20 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 204 .

( 4 ) في ” ز ” و ” م ” : بجملة .

( 5 ) كذا في الأصل ، والصحيح : سعد بن سعد كما في الوسائل وفي ” ز ” و ” ق ” .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 287 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 ج 9 ص 288 .

( 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 288 .

( 9 ) النهاية : ص 133 .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 152 .

( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .

( 12 ) الكافي : ج 4 ص 350 ح 2 والرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام .